مجموعة مؤلفين

50

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

أو نحو ذلك . وثانياً : عدم وجود دليل لفظي على التخيير لدى تعارض الفتويين . وثالثاً : عدم وضوح الارتكاز في التخيير إمّا مطلقاً أو في خصوص ترجيح أحدهما في العلم ، وبعد كلّ هذا يصبح الأمر لدى أعلمية أحدهما دائر بين التعيين والتخيير ، وبما أنّ أصل التكاليف منجّزة مسبقاً إمّا بالعلم الإجمالي أو بالشك قبل الفحص ، فالأصل هو التعيين ، أعني وجوب تقليد الأعلم . هذا تمام الكلام وفق القواعد في فرض معرفة الأعلم ومعرفة الاختلاف في الفتوى . أمّا لو عرفنا الاختلاف في الفتوى ولم نعرف الأعلمية فبناء على التساقط لدى التساوي يجب الفحص عن الأعلم أو الأخذ بأحوط الأقوال ؛ إذ بدون ذلك لا يحرز العمل بالحجية ، لأنّ المفروض هو التساقط لو كانوا متساويين . وبناءً على التخيير يكون الشك في الأعلمية بدرجة توجب الترجيح مساوقاً للشك في المعارض ؛ لأنّ فتوى المساوي ليست معارضة في الحجية ، لأننا فرضنا التخيير ، وقد مضى أنّ الفحص عن المعارض في باب الأمارات لو لم يفترض علم إجمالي بوجود للمعارض غير واجب . وأمّا لو لم نعرف الاختلاف في الفتوى ولو بعلم إجمالي فحتى لو عرفنا وجود الأعلمية بالدرجة التي توجب الترجيح لدى الاختلاف بل وحتى لو عرفنا الأعلم بالذات لم تسقط فتوى غير الأعلم عن الحجية ؛ لأنّ مجرّد احتمال المعارض لا يسقط الأمارة عن الحجية . هذا ، وقد تحصّل بكلّ ما ذكرناه حتى الآن : أولًا : أنّ الأعلمية إنّما يثبت لها الأثر في إبطال التساقط أو إبطال التخيير لو كانت بفاصل كبير ملحوظ